العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - ملاقِی الشبهة المحصورة
لکنّ الأحوط الاجتناب[١].
* هذا إذا لاقی بعض أطراف الشبهة ولم تکن الحالة السابقة فی أطراف النجاسة، فلو لاقی جمیعها أو کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالاً یحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، ثمّ إنّ الحکم بعدم النجاسة فی صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالی، أمّا لو حصلت قبله فقد یجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً کما قرّر فی محلّه. (مفتی الشیعة).
* ولا یجب الاجتناب عنه إلاّ فی صور: منها: ما إذا کانت هی الحالة السابقة فیهما. ومنها: إذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقَی _ بالفتح _ علی تقدیر کونه النجس. ومنها: ما إذا کانت الملاقاة لجمیع الأطراف، ولو کان الملاقی متعدّداً. (السیستانی).
[١] لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان المشتبهان متنجّسین فی السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. (الفیروزآبادی).
* لا یُترک إذا کانا مستصحِبَی النجاسة. (صدر الدین الصدر).
* لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بصیرورة بعضها طاهراً. (الاصطهباناتی).
* ولا سیّما إذا کان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی).
* بل الأقوی خصوصاً فیما لو کانت الحالة السابقة فی أطراف الشبهة النجاسة، ثمّ حدث العلم الإجمالی بطهارة بعض الأطراف. (المرعشی).
* هذا إذا کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، علی تفصیل ذکرناه فی محلّه. (الخوئی).
* لا یُترک فیما إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة. (الآملی).
* خصوصاً إن کانت الحالة السابقة النجاسة، وسیأتی منه رحمه الله الفتوی بوجوب الاجتناب حینئذٍ فی مسألة (٢) من فصل: إذا علم بنجاسة شیء. ولا یُترک