العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - ملاقِی الشبهة المحصورة
* إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وإلاّ فنجاسة ملاقی بعض الأطراف قویّ، بناءً علی جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی إذا لم یستلزم طرح تکلیف منجّز. (کاشف الغطاء).
* یعنی إذا لاقی بعض أطرافها لا جمیعها، وإلاّ فلا شبهة فی نجاسته. (الاصطهباناتی).
* فیما لم یعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیحکم بها. (الحکیم).
* یعنی ملاقی بعض الأطراف. (الرفیعی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بطهارة بعضها، وإلاّ فی صورة ملاقاة جمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. (الشریعتمداری).
* إلاّ مع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی).
* بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حکماً یعلم کون إطلاق الماتن الحکم بعدم النجاسة محلّ تأمّل، ثمّ هذا کلّه لو لم تکن نجاسة الأطراف معلومة، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالاً. (المرعشی).
* إلاّ إذا کانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حیث إنّه یحکم حینئذٍ بنجاسة ملاقی کلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وأیضاً لم تکن الملاقاة قبل العلم الإجمالی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (حسن القمّی).
* إلاّ إذا لاقی جمیع أطرافها، أو کانت الحالة السابقة للمشتبهین النجاسة، أو کانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه، فإنّه یجب الاجتناب عن الملاقی فی جمیع هذه الصور. (الروحانی).