العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
أحد[١] هذین[٢] نجس، فیجب الاجتناب عنهما[٣]، وأمّا
* الإجمال المتحقّق فی المشهود به. (مفتی الشیعة).
* مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه، ولا یضرّ عدم تمیّزه فعلاً، ومن ذلک یظهر حکم الشقّ الثانی. (السیستانی).
[١] إذا کان المشهود به الواحد بالإجمال، کما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقعت فی أحد الإناءین لا یعلم أنّها وقعت فی أیّ منهما، وأمّا إذا کان الإجمال فی الشهادة بأن کان مراد کلٍّ من الشاهدین واحداً معیّناً إلاّ أنّه عبّرا عنه بأحدهما فلا یکفی ما لم یحرز أنّ المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر، وکذا الحال إذا لم یحرز مرادهما من کلامهما. (الإصفهانی).
[٢] مع فرض اتّحاد المشهود به. (الکوه کَمَرئی).
* مع العلم بإرادة کلٍّ منهما ما یریده الآخر معیّناً أو مجملاً. (مهدی الشیرازی).
[٣] مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً شخصیّاً بینهما کی یصدق علیه قیام البیّنة. (آقا ضیاء).
* مع العلم بوحدة المشهود به منهما، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین).
* مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا کان الفرد المراد لأحدهما مراداً للآخر، فلو اختلف المراد أو شکّ فیه لم تقبل الشهادة. (الحکیم).
* إذا علم إرادتهما موضوعاً واحداً بحیث یحکیان عن واقعة واحدة، کما إذا کانا حاضرین فی مکان فوقعت قطرة بول فی إناء مردّد بین إناءین. (الآملی).
* فیما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتُمل کون النجس عند أحدهما غیر ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لکلٍّ منهما أو أجملا الکلام فی مقام أداء الشهادة فیشکل الاعتماد علی قولهما، نعم هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع إحراز إرادتهما موضوعاً واحداً فی الواقع. (السبزواری).
* هذا مبنیّ علی القول بتنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).