العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - العلم الإجمالِی بالنجاسة بعد العمل
الأحوط[١] ضمّ التیمّم أیضاً [٢].
العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل
(مسألة ١١): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أنّه هو الّذی توضّأ به أو غیره، ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال[٣]؛ إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محلّ
* هذا فی المشتبهین بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ریب فی ارتفاع الحدث والخبث بتکرّرهما، فیجب مع الانحصار ویجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی الحدث ولا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار ویصلّی بالنجاسة، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغیرهما، لکن لو عصی واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسیان یرتفع مع استعمال أحدهما کلٌّ منهما. (کاشف الغطاء).
[١] بل الأقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم للروایة [أ]. (البجنوردی).
* لا یُترک. (المرعشی).
* بل الأظهر تعیّن التیمّم بعد إهراقهما کما فی النصّ[ب]. (تقی القمّی).
[٢] بل الأحوط ترک رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل یهریقهما أوّلاً ویتیمّم، کما تقدّم منه فی المسألة السابقة. (الاصطهباناتی).
* والأقوی هو التیمّم وحده کما مرّ. (المیلانی).
[٣] إلاّ فی صورة عدم وجود الظرف الآخر حین تحقّق العلم الإجمالی. (الحائری).
* إذا کان کلّ من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسین القمّی).
[أ] و [ب] تقدم مصدر الروایة سابقاً