العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - العلم الإجمالِی بالنجاسة بعد العمل
وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ[١].
نعم لو علم أنّه کان حین التوضّوء غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل
* بل منع. (الفانی).
* لاحتمال أن یکون اعتبار الالتفات حین العمل جموداً علی ما یستظهر من موثّق ابن بکیر[أ]، وإن کان لا یخلو من إشکال، ثمّ علی فرض عدم اعتبار الالتفات یشکل الحکم بصحّة الوضوء أیضاً؛ لمکان تولّد علم إجمالی آخر وهو العلم: إمّا بنجاسة طرف الملاقَی _ بالفتح _ أو الملاقی _ بالکسر _ وهی أعضاء الوضوء. (المرعشی).
* والأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر أو ملاقیه باقیاً، وإلاّ فالوضوء محکوم بالصحّة. (الخوئی).
* إذا کان الإناء الثانی موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه یعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسة الإناء الآخر، فلا موضع لقاعدة الفراغ، ولابدّ من تطهیر الأعضاء ثمّ إعادة الوضوء أو الغسل. (زین الدین).
* إن کان فی البین علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی).
* حتّی بناءً علی جریان القاعدة فی صورة عدم الالتفات إلی کیفیّة العمل حین صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا بنجاسة جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسة الآخر. (مفتی الشیعة).
* إذا کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جریانها. (السیستانی).
[١] لتحقّق التفاته حین العمل إلی نجاسة أحد الطرفین. (المرعشی).
[أ] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب الوضوء، ح٦