العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم
(مسألة ٧): الدم الغلیظ الّذی سعته أقلّ عفو[١]، وإن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.
(مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة اُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقلّ بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال[٢]، فلا یترک
[١] لأنّ المعیار السعة، لا الوزن. (المرعشی).
[٢] الأقوی عدم بقاء العفو. (الجواهری).
* والأقوی عدم العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* فمع الاستهلاک بالدم فلا إشکال فی عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه، إلاّ علی احتمال کون الدم مکتسباً لاشتداد النجاسة، أو قلنا: إنّ نفس وجود البول فی اللباس ولو بالواسطة کان مانعاً، وکلا الوجهین تحت المنع جدّاً. (آقا ضیاء).
* بل الأقوی عدم العفو فی البول ونحوه ممّا کان أشدّ حکماً من الدم. (آل یاسین).
* أظهره عدم العفو. (الکوه کَمَرئی).
* وإن کان الأقوی عدم العفو. (صدر الدین الصدر).
* الأقوی عدم العفو عنه. (الاصطهباناتی).
* لا إشکال فی عدم العفو. (البروجردی، الرفیعی).
* أقواه عدم العفو. (مهدی الشیرازی).
* والظاهر عدم العفو مع بقاء عین النجاسة، بل مع زوالها أیضاً. (الحکیم).
* الأوجه بقاء العفو، لا سیّما بعد زوال تلک النجاسة. (المیلانی).
* الأظهر عدم العفو عنه؛ لصدق الصلاة فی النجس غیر المعفوّ عنه، إلاّ أن یقال بأنّ المراد من تلک النواهی، فیما إذا کان النجس منجِّساً للمحلّ لا مطلقاً.