العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد
المتنجّس[١] فلا بأس به[٢] ما لم یستلزم الهتک.
(مسألة ٣): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ[٣]، ولا اختصاص له[٤] بمن
* لا بأس بالإدخال مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما لا تعتدّ به لکونه من توابع الداخل، کما إذا دخل شخص وعلی ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلک، والأحوط استحباباً المنع مطلقاً. (مفتی الشیعة).
* بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لا سیّما فیما عُدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک. (السیستانی).
(١) الأقوی عدم الفرق بین النجس والمتنجّس فی حرمة الإدخال مطلقاً إذا استلزم الهتک، وفی غیره إذا کان سبباً لتنجیس المسجد. (الحائری).
[٢] لا فرق بین المتنجّس والنجس ما لم یستلزم الهتک والتنجیس فی جریان الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* ما لم یستلزم تنجیس المسجد قهراً، بحیث یکون علّة عرفاً، فلا فرق حینئذٍ بین النجس والمتنجّس. (صدر الدین الصدر).
[٣] نعم، لمّا کان المبغوض کون المسجد نجساً والتنجیس إیجاد لهذا المبغوض حدوثاً وبقاءً، فیکون بقاء المسجد نجساً مستنداً إلیه، فتجب علیه الإزالة من هذه الحیثیّة، وإن شئت قلت: إنّه محکوم بحکمین: حرمة الإبقاء عیناً، ووجوب الإزالة کفایةً. (الفانی).
[٤] وإن أمکن الفرق من الجهات الخارجة، کمؤونة الإزالة ونحوها. (حسین القمّی).
* بل له جهة اختصاص، فإنّ بقاء النجاسة فی المسجد من فعله وهو محرّم علیه، ویجب علیه رفعه، ولا ینافی ذلک وجوبه الکفائی علی الکلّ. (الشریعتمداری).
* الأقوی أنّ له اختصاصاً مضافاً إلی الوجوب الکفائی الثابت علی الکلّ؛ وذلک