العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
الاطمئنان، وعدم الاعتناء بقول من لا یحصل منه الاطمئنان، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من کلا القولین إذا أمکن، کما فی بعض الصور، ففیه تفاصیل لا یسع المقام لذکرها. (الشاهرودی).
* إن کان ظاهر حالهما العلم، أو أخبرا بسبب النجاسة واتّفقا فیه، فالأوجه الأوّل، وإلاّ فالأحوط الأوسط. (المیلانی).
* الأقوی عدم الوجوب أصلاً، إلاّ فیما إذا کان الشاهدان یشهدان فی واقعة واحدة بالنسبة إلی سببٍ واحد، غایة الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعییناً، فیجب الاجتناب عنهما. (البجنوردی).
* والأوجه التفصیل بناءً علی ما ذکرنا من اشتراط إخبار الشاهدین عن واقعة واحدة، فإن شهدا مثلاً علی وقوع قطرة من البول علی الفراش أو الإناء فعیّن أحدهما محلّه ولم یعیّن الآخر، فیکفی فی وجوب الاجتناب عنهما، وإن اختلفا فی تعیین الواقعة فقال أحدهما: وقعت قطرة من دمی علی هذا الإناء، وقال الآخر: وقعت قطرة من بول الصبی مثلاً علی أحد الإناءین، فلا یکفی ولا یجب الاجتناب عن واحدٍ منهما، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).
* الوجه الأوّل هو الأقوی بناءً علی عدم کفایة قول الواحد فی النجاسة؛ وذلک لعدم المنافاة بین الإجمال والتفصیل فی ثبوت النجاسة بقولهما إجمالاً، لکنّ الأظهر بناءً علی ما هو الحقّ عندنا من الکفایة هو الثانی. (الفانی).
* الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب أصلاً بناءً علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الخمینی).
* لعلّ الأوجه الأخیر، ویلیه الوجه الثانی فی القوّة. (المرعشی).
* أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی).
* مقتضی التحقیق التفصیل بین ما تکون الحکایة عن موضوع واحد بحیث لم