العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین، کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه[١]:
[١] أوسطها أوسطها، ومحلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معیّن عنده إلاّ أنّه أجمل فی مقام الشهادة فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الإصفهانی).
* أحوطها الثانی، ولا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین).
* بناءً علی اعتبار شهادة العدل الواحد یجب الاجتناب عن المعیّن دون غیره إذا شهدا معاً، أو تُقدّم الشهادة علی المعیّن، وأمّا بناءً علی عدم اعتبار ذلک ففیه إشکال. (الکوه کَمَرئی).
* أظهرها الأوّل. (صدر الدین الصدر).
* أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء).
* أحوطها أوّلها، وأوسطها أوسطها؛ بناءً علی القول بکفایة العدل الواحد مع تقدّم الشهادة بالتعیین، وأمّا مع تقدّم الشهادة بالإجمال فالأقوی هو الأوّل، وأمّا علی القول بعدم الکفایة فالأقوی هو الأخیر، لکن لمّا کان أصل الکفایة وعدمها محلّ إشکال فالأحوط هو الأوّل مطلقاً. (الاصطهباناتی).
* أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً، وإلاّ فالأخیر. (مهدی الشیرازی).
* والأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعة واحدة، وإلاّ لم تقبل شهادتهما. (الحکیم).
* والأحوط الاجتناب عن المعیّن وإن کان للقول بعدم الاجتناب مطلقاً وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع ممّا لا ینبغی ترکه. هذا کلّه فی صورة عدم حصول الاطمئنان من قول مَن یقول بنجاسة أحدهما، ولا من قول مَن یقول بنجاسة المعیّن منهما، وإلاّ فالعمل علی طبق قول من یحصل منه