بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٢٧ - مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً
النّسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف... ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربّما أخطأ! [١] .
٦ ـ حديث زيد بن ثابت أن ذئباً نيّب في شاة فذبحوها بمروة فرخّص لهم رسول الله ٦ في أكلها [٢] .
وهذا الحديث مخدوش السند والدلالة، أما السند فلاشتماله على حاضر بن المهاجر الباهلي فإنه مُختلفٌ فيه، قال ابن حجر: قال أبو حازم: مجهول ولكن ذكره ابن حبّان في الثقات [٣] .
وأما الدلالة فلأنه يحكي قضيةً في واقعةٍ معيّنة لا تُعرف ملابساتها، ولعلّها كانت من موارد فقد الحديد كما يأتي في قضايا أُخرى، ولا إطلاق له ليُتمسّك به في جواز الذبح بالمروة مع توفّر الحديد.
٧ ـ حديث يحيى بن أبي كثير أن سفينة مولى النبي ٦ أشاط دم جزور بجذل فأمره النبي ٦ بأكلها [٤] .
وهذا الحديث ضعيف السند والدلالة أيضاً، أما السند فلأنه من مراسيل يحيى بن أبي كثير، وقد قال يحيى بن سعيد: إن مرسلاته مثل الريح! [٥] .
وأما الدلالة فلأنه يحكي قضية في واقعة ولا إطلاق له ليستدلّ به كما مرّ في سابقه.
٨ ـ حديث عطاء بن يسار أن غلاماً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد فأتاها الموت، وليس معه حديدة يذكّيها، فأخذ وتداً من
[١] تهذيب التهذيب ج٥ ص١٩٨.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ج٥ ص١٨٤.
[٣] تهذيب التهذيب ج٢ ص١٨٦.
[٤] المصنف للصنعاني ج٤ ص٤٩٧.
[٥] تهذيب التهذيب ج١١ ص٢٦٩.