بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٢١٢ - مواقف المحدثين من علماء الجمهور وكتّابهم
فالنتيجة أنه لم يظهر أن المعتمد عند الإمام الشافعي هو كراهة حلق اللحية، وأما ذهاب بعض فقهاء الشافعية إلى الكراهة فهو لا يقوم حجّة على من يقلّد الشافعي، مضافاً إلى أن جمعاً آخرين من فقهاء هذا المذهب ذهبوا إلى تحريم الحلق كما سبق.
المذهب الحنبلي:
قال شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت٧٦٢): وإعفاء اللحية فرض [١] .
وقال ابن مفلح الحنبلي (ت٨٨٤): ويحرم حلقها ـ أي اللحية ـ ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يُكره أخذ ما زاد على القبضة [٢] .
ونظير ذلك ما ذكره مرعي بن يوسف وابن ضويان والبهوتي وهم من علماء الحنابلة [٣] ، وأضاف الأخير أنه لا يصحّ الاستيجار لحلق اللحية [٤] .
المذهب الظاهري:
نصّ ابن حزم الظاهري (ت٤٥٦) على أن إعفاء اللحية فرض [٥] .
مواقف المحدثين من علماء الجمهور وكتّابهم:
بعد أن فُتن المسلمون في القرن الأخير بالتشبّه بالغربيين في الزيّ والصورة، وكما قال الشنقيطي: عمّت البلوى بحلق اللحية في البلاد الشرقية حتى أن كثيراً من أهل الديانة قلّد فيه غيره خوفاً من ضحك العامة منه لاعتيادهم حلقها في عرفهم [٦] ، حاول عدد من علماء الجمهور وكتّابهم
[١] الفروع ج١ ص١٠٠.
[٢] المبدع ج١ ص١٠٥.
[٣] دليل الطالب ج١ ص٨، منار السبيل ج١ ص٣٠، كشف القناع ج١ ص٧٥.
[٤] كشف القناع ج٤ ص١٤.
[٥] المحلّى ج٢ ص٢١٨.
[٦] يسألونك في الدين والحياة ج٢ ص٢٥.