بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٢٢ - مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً
إلا أن المقرر عند المالكية أنه متى تعارض النقل عن مالك في مسألة تُقدّم المدوّنة التي هي رواية سحنون عن ابن قاسم عن مالك على غيرها.
قال ابن رشد الأندلسي: هي ـ أي المدوّنة ـ أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطّأ مالك [١] ، وقال أبو الحسن الطبخي: وقول ابن القاسم فيها ـ أي المدوّنة ـ أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك [٢] .
فالنتيجة أن الأرجح من مذهب مالك هو عدم الاجتزاء بالذبح بغير الحديد إلا عند الحاجة إليه.
هذا ما تيسّر لي الاطلاع عليه من كلمات جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء مما يُستظهر منها عدم موافقتهم لجمهور أهل السنّة في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً، ولعل المتتبع يعثر على غير هؤلاء أيضاً ممن خالفوا الجمهور في هذه المسألة.
مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً
استند جمهور أهل السنة في الاجتزاء بالذبح بغير الحديد ولو في حال الاختيار إلى جملة من النصوص المرويّة من طرقهم عن النبي ٦ وهي:
١ ـ حديث رافع بن خديج عن النبي ٦ أنه قال: ((ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً)) .
استدل به القرطبي في تفسيره وابن قدامة في المغني وغيرهما [٣] .
[١] الإمام مالك لأبي زهرة ص٢٤٢.
[٢] المصدر نفسه ص٢٤٤.
[٣] الجامع لأحكام القرآن ج٦ ص٥٣، المغني والشرح الكبير ج١١ ص٤٣.