بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٦٥ - الملحق الأول
وفي مرسلة ابن فضّال عن أبي عبد الله ٧ قال: ((الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سُنّةٍ)) [١] .
وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق: ((الوقوف بعرفة سُنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة)) [٢] .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: ((لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره فأما ما دام حياً فلا يصلح أن يُقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سُنّة والطواف فريضة)) [٣] .
وفي صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ٧ قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: ((يُعيد السعي)) قلت: فإنه خرج قال: ((يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سُنّة والسعي بين الصفا والمروة فريضة)) [٤] .
وفي رواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن ٧ في قول الله عز وجل: ((وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)) قال: ((طواف الفريضة طواف النساء)) [٥] .
(أقول): أما كون الإحرام للحج من فرائضه فيمكن أن يكون بملاحظة قوله تعالى: ((فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)) فإن المقصود بفرض الحج هو الإحرام له، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ٦ : ((إذا أحرمت فعليك بتقوى الله
____________
(١) الوسائل ج١٠ ص٢٦ ح١٤.
(٢) الوسائل ج١٠ ص١٠٧ ح٣.
(٣) الوسائل ج٩ ص٤٦٧ ح٢.
(٤) الوسائل ج٩ ص٥٢٤ ح١.
(٥) الوسائل ج٩ ص٣٨٩ ح٤.