بحوث فقهية
(١)
الذبحُ بغير الحديد
٩ ص
(٢)
المقدمة
١١ ص
(٣)
الفصل الأول
١٣ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
موقف فقهاء أهل السنّة من الذبح بغير الحديد
١٦ ص
(٦)
1 ـ عمر بن الخطاب (ت23هـ)
١٩ ص
(٧)
2 ـ سعيد بن المسيب (ت94هـ)
١٩ ص
(٨)
3 ـ مالك بن أنس (ت179هـ)
٢١ ص
(٩)
مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً
٢٢ ص
(١٠)
موقف فقهاء الإمامية من الذبح بغير الحديد اختياراً
٢٩ ص
(١١)
1 ـ إجماع فقهاء الإمامية
٣٣ ص
(١٢)
مناقشات الإجماع
٣٥ ص
(١٣)
٣٥ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤١ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
2 ـ الروايات المرويّة عن أئمة أهل البيت
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٧ ص
(٢٠)
٤٨ ص
(٢١)
معنى الحديد والحديدة
٤٩ ص
(٢٢)
1 ـ المنع
٤٩ ص
(٢٣)
2 ـ طرف الشيء
٥٠ ص
(٢٤)
وبعد أن اتضح معنى الحديد والحديدة فلنرجع إلى شرح ما يبتني عليه الاتجاه الذي سلكه عامة الفقهاء في التعامل مع نصوص هذه المسألة، ويتمّ ذلك ببيان أمرين
٥٣ ص
(٢٥)
مناقشات وردود
٥٩ ص
(٢٦)
(المناقشة الأولى) أنه مع تسليم أن المقصود بلفظ الحديد الوارد في الروايات هو المعدن الخاص إلا أن كلاًّ من قوله
٥٩ ص
(٢٧)
(المناقشة الثانية) أنه لا يصحّ أن يُراد بالحديد في نصوص التذكية المعدن الخاص لأن مقتضاه جواز التذكية بالقطعة من الحديد وإن لم يكن لها حدّ يفري ويقطع كالعمود الحديدي مع أن هذا باطل قطعاً ولم يذهب إليه أحد من فقهاء المسلمين، فهذه قرينة قطعيّة على عدم إرادة المعنى المذكور الذي يبتني عليه مسلك المشهور
٦٠ ص
(٢٨)
(المناقشة الثالثة) أن هناك قرينة على عدم إرادة المعدن الخاص من لفظ الحديد الوارد في نصوص الباب وهي مقابلته مع الليطة والخشبة والحجارة وأمثالها فإنه لو أُريد به المعدن الخاص فما يُقابله لا ينحصر فيما ذُكر بل يشمل الصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها من المعادن المنطبعة التي كانت موجودة في تلك العصور، فلماذا لا نجد ذِكراً لها في أسئلة الرواة ولا في أجوبة الأئمة
٦١ ص
(٢٩)
(المناقشة الرابعة) إن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الطائفة الثانية أنه لا خصوصيّة للحديد في جنس الآلة التي تُستخدم في الذباحة، فإن السائل فرض فيها فقد السكّين وسأل عن جواز الذبح عندئذ بالمروة والقصبة والعود فيُفهم منه ضمناً أن جواز الذبح بالسكّين ـ الذي هو أعم مما صُنع من الحديد وما صُنع من غيره ـ كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه عند السائل فسأل عن جواز الذبح بغيره عند فقده،
٦٣ ص
(٣٠)
(المناقشة الخامسة) أن الشواهد التي ذُكرت في الأمر الأول المتقدّم تقريباً لمسلك المشهور فيما هو المراد بلفظي (الحديد والحديدة) الوارديْن في نصوص التذكية لا تقتضي أزيد من عدم كونهما بمعنى الحادّ والحادة، ولا تنفي احتمال أن يكون المراد بهما الآلة المعدّة للفري والقطع على سبيل المجاز في الكلمة؛ بكونها هي المعنى المستعمل فيه اللفظ أو كونها هي المراد الجدّي منه وإن كان المراد الاستعمالي هو نفس المعدن الخاص أو القطعة منه
٦٥ ص
(٣١)
ما هو مقتضى الأصل إذا شُكّ في اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد؟
٧١ ص
(٣٢)
هل يوجد أصل لفظي ينفي اشتراط كون آلة الذبح من الحديد؟
٧٢ ص
(٣٣)
هل تصلح أصالة عدم الاشتراط لنفي اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد؟
٨٢ ص
(٣٤)
هل تُجرى أصالة عدم التذكيّة لإثبات حرمة المذبوح بغير الحديد؟
٨٦ ص
(٣٥)
هل تُجرى أصالة الحِليّة والإباحة مع عدم جريان أصالة عدم التذكية؟
٩٠ ص
(٣٦)
ملخّص الفصل الأول
٩٢ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٩٥ ص
(٣٨)
تمهيد
٩٧ ص
(٣٩)
1 ـ لمحة من تاريخ صناعة الحديد
٩٨ ص
(٤٠)
2 ـ الحديد أنواعه وأقسامه
١٠١ ص
(٤١)
أ ـ الحديد الغفل
١٠١ ص
(٤٢)
ب ـ الحديد الزهر
١٠١ ص
(٤٣)
ج ـ الحديد المطاوع
١٠٢ ص
(٤٤)
د ـ الحديد النقي
١٠٢ ص
(٤٥)
هـ الحديد الصّلب
١٠٣ ص
(٤٦)
الكروم
١٠٥ ص
(٤٧)
النيكل
١٠٥ ص
(٤٨)
3 ـ صناعة السكاكين ونحوها قديماً وحديثاً
١٠٦ ص
(٤٩)
وهنا عدّة أسئلة
١٠٦ ص
(٥٠)
فيه احتمالان
١٠٧ ص
(٥١)
1 ـ حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ونحوه
١٠٩ ص
(٥٢)
الوجه الأول
١٠٩ ص
(٥٣)
والجواب عن هذا الوجه
١١٠ ص
(٥٤)
الوجه الثاني
١١١ ص
(٥٥)
ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق
١١٢ ص
(٥٦)
(الطريق الأول) إن ما ورد في تقريب الإشكال من منع صدق الحديد والحديدة على الممتزج بغيره بنسبة غير مستهلكة وإن كانت قليلة أمر غير صحيح، بل الصحيح أنه يصدق عليه كما يصدق على الحديد الخالص على نسقٍ واحد، أقصى ما هناك أن الممتزج بغيره يُطلق عليه الحديد غير النقي وما كان خالياً عن الخليط يُطلق عليه الحديد النقي، فكلاهما مشمول لإطلاق لفظ الحديد
١١٢ ص
(٥٧)
(الطريق الثاني) إنه لو سُلّم اختصاص لفظ الحديد وأشباهه من أسامي العناصر والمواد بالخالص من مسمّياتها، وعدم إطلاقها على الخليط بغيرها من دون عناية مما يقتضي عدم شمولها له عند الإطلاق، إلا أن هذا إنما يصحّ فيما إذا كان الخالص قابلاً للاستعمال فيما أُخذ موضوعاً للحكم مثلاً، وأما إذا لم يكن يصلح لذلك فلا محيص من أن يكون المقصود به عند الإطلاق هو خصوص غير الخالص، وهذا كما في الذهب فإن الخالص منه ليّن جدّاً ولا يصلح أن تُصنع منه الحلي والأواني ونحوهما، فإذا دلّ الدليل على حرمة لبس الذهب على الرجال أو حرمة استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب لم يمكن أن يُراد به إلا المزيج بغيره
١١٢ ص
(٥٨)
(الطريق الثالث) إنه لو سُلّم أن الحديد النقي يصلح للاستخدام في صناعة السكاكين ونحوها من الآلات القاطعة إلا أن عمليّة تنقية الحديد من الشوائب العالقة به عند استخراجه من معدنه بنسبة 100% أو ما يضاهيها إن لم تكن متعذّرة بالوسائل المتاحة في العصور الغابرة فلا شكّ في أنها كانت في غاية الصعوبة لتوقّفها على تكرار معالجته عدّة مرّات، وهذا مما لا يدع مجالاً للشكّ في أن معظم الحديد المصنّع آنذاك لم يكن نقياً بل مشتملاً على نسبة معتدّ بها من الشوائب
١١٣ ص
(٥٩)
والملاحظ أن هذه الطرق مترتّبة، بمعنى أنه إذا صحّ الأول منها فلا حاجة إلى سلوك أيٍّ من الآخرين، وكيف كان فلا بدّ تمهيداً للبحث عنها من بيان أمرٍ وهو
١١٤ ص
(٦٠)
(الطريق الرابع) إن القرينة المقتضية لشمول لفظ الحديد في نصوص التذكية للحديد المشتمل على الإشابة الطبيعيّة بنسبة مُعتدّ بها وإن لم تكن تقتضي شموله للمشتمل على الإشابة الصناعيّة أي ما يُضاف إليه عند عملية تصنيعه إلا أنه يمكن إلحاق هذه بتلك في مثل الكروم بالأولوية القطعيّة، وتقريبها
١١٩ ص
(٦١)
(الطريق الخامس) إن عنصريْ الكروم والنيكل لا يوجدان في الطبيعة على انفراد بل متّحدين مع الحديد وغيره من العناصر ـ كما مرّ في المقدّمة ـ والمقابلة بين الحديد وهذين العنصرين إنما تصحّ بالنظر إلى الأعصار الأخيرة التي تمّ فيها اكتشافهما مع فلزّات كثيرة أُخرى وتُيسّر الفصل بينها وتصفية بعضها عن بعض في الخامات المشتملة على أكثر من نوعٍ واحد، وأما في عصر صدور الروايات التي كانت الفلزات المستكشفة محدودة العدد فلم يكن الحديد مقابلاً للكروم والنيكل لا لعدم وجودهما في الطبيعة بل لعدم اكتشافهما بمعنى فصلهما عن الحديد ونحوه في الخامات المشتملة على الحديد والكروم معاً، أو على الحديد والنيكل معاً لعدم تملّك السابقين للوسائل اللازمة لإجراء عمليات التصفية من هذا النوع، فكان ما يعدّن من الخام المُستخرج من المناجم المشتركة بين الحديد والكروم مثلاً يُسمّى بطبيعة الحال بالحديد مع أنه في واقعه مزيج من الحديد والكروم، وهكذا بالنسبة إلى العديد من الفلزات الأُخرى التي لم يتمّ التعرّف عليها في تلك الأعصار
١٢٠ ص
(٦٢)
2 ـ حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه
١٢٢ ص
(٦٣)
حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه
١٢٣ ص
(٦٤)
(أقول) جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل الوارد بلسان التفسير للعام وتوضيح المراد منه لا يخلو عن إشكال ـ كما أوضحته في موضعٍ آخر من هذه الرسالة
١٢٤ ص
(٦٥)
ملخّص الفصل الثاني
١٢٥ ص
(٦٦)
الفصل الثالث
١٢٧ ص
(٦٧)
1 ـ حكم الأكل من المذبوح بالاستيل أو مشكوك الذبح به
١٢٩ ص
(٦٨)
وهنا صور ثلاث
١٢٩ ص
(٦٩)
(الصورة الأُولى) ما إذا شكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل على نحو الشكّ البدوي، أي مجرّد الاحتمال غير المقرون بالعلم الإجمالي، ولها حالتان
١٢٩ ص
(٧٠)
وهنا عدّة صور
١٣١ ص
(٧١)
(الصورة الثانية) ما إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك، كما إذا عُلم بأن بعض اللحم المعروض في السوق للبيع هو من حيوانات ذُبحت بالاستيل
١٣٦ ص
(٧٢)
(الصورة الثالثة) ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان
١٣٧ ص
(٧٣)
ملخص الفصل الثالث
١٥٣ ص
(٧٤)
الملاحق
١٥٥ ص
(٧٥)
الملحق الأول
١٥٧ ص
(٧٦)
الملحق الثاني
١٦٩ ص
(٧٧)
الملحق الثالث
١٧٤ ص
(٧٨)
الزي والتجمل
١٧٩ ص
(٧٩)
ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب
١٨١ ص
(٨٠)
تمهيد
١٨٣ ص
(٨١)
الفصل الأول
١٨٩ ص
(٨٢)
لمحة تاريخية عن اللحية
١٩٠ ص
(٨٣)
1 ـ حلق اللحية
١٩٨ ص
(٨٤)
نعم يُعزى إلى قليلٍ أو شاذٍّ من فقهاء بعض المذاهب ـ كالإمامية والشافعية ـ الترخيص في ذلك، وفيما يأتي استعراض لمواقف أبرز المذاهب الإسلامية في هذه المسألة حسبما تيسّر لي الاطّلاع عليه
١٩٩ ص
(٨٥)
المذهب الإمامي
١٩٩ ص
(٨٦)
المذهب الحنفي
٢٠٨ ص
(٨٧)
المذهب المالكي
٢٠٨ ص
(٨٨)
المذهب الشافعي
٢٠٩ ص
(٨٩)
المذهب الحنبلي
٢١٢ ص
(٩٠)
المذهب الظاهري
٢١٢ ص
(٩١)
مواقف المحدثين من علماء الجمهور وكتّابهم
٢١٢ ص
(٩٢)
أدلة تحريم حلق اللحية
٢١٩ ص
(٩٣)
(الجهة الأُولى)
٢١٩ ص
(٩٤)
مصادر الحديث من طُرق الإمامية
٢١٩ ص
(٩٥)
مصادر الحديث من طرق الجمهور
٢٢٢ ص
(٩٦)
(الجهة الثانية)
٢٢٦ ص
(٩٧)
أقول اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ (الإعفاء)
٢٢٧ ص
(٩٨)
(الجهة الثالثة)
٢٣٢ ص
(٩٩)
(الجهة الرابعة)
٢٣٨ ص
(١٠٠)
الوجه الثاني قوله
٢٥٢ ص
(١٠١)
(الجهة الأولى) سنده
٢٥٢ ص
(١٠٢)
فإنه لم يرد فيما بأيدينا من مصادر الحديث ومجامعه إلاّ في الكتاب المعروف بـ (الجعفريات) و (الأشعثيات) مروياً عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه
٢٥٢ ص
(١٠٣)
(الجهة الثانية) دلالته
٢٥٤ ص
(١٠٤)
أقول يُلاحظ على ما أفاده أخيراً بأن اللعن ليس هو مجرّد البُعد عن ساحة الربّ بل البُعد المبنيّ على السخط والطرد، وقد وردت في بعض الروايات أن (لعنة الله شديدة)
٢٥٥ ص
(١٠٥)
الوجه الثالث قوله
٢٥٩ ص
(١٠٦)
(الجهة الأولى) سندها
٢٦٠ ص
(١٠٧)
شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن
٢٦٢ ص
(١٠٨)
(الجهة الثانية) دلالتها
٢٦٦ ص
(١٠٩)
الوجه الرابع قوله
٢٦٩ ص
(١١٠)
٢٦٩ ص
(١١١)
أقول المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة
٢٧١ ص
(١١٢)
ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يتّضح بمراجعة
٢٧١ ص
(١١٣)
الوجه الخامس الإجماع
٢٧٤ ص
(١١٤)
ولكن من الواضح أنه لا أثر لدعوى الإجماع في مثل هذه المسألة، ولا سيّما على مسلك الإمامية في حجّية الإجماع، حيث لا يُحتجّ به عندهم إلاّ إذا أمكن التوصّل من خلاله إلى قول المعصوم
٢٧٤ ص
(١١٥)
نعم يمكن أن يقال أنه قد تقدّم أن المشهور بل شبه المتسالم عليه بين فقهاء العامة حرمة حلق اللحية، فلو كان فقهاء الإمامية يرون جوازه، أو كان يوجد خلاف بينهم في ذلك لما خفي على مرّ القرون المتطاولة، بل بان وعُرف ولذُكر بطبيعة الحال في الكتب المخصصة لذكر منفردات الإمامية، كالإعلام للمفيد والانتصار للمرتضى أو كتب الخلاف ككتاب الخلاف للشيخ الطوسي وتذكرة العلامة الحلي، مع أنه لا يوجد فيها ذكر لذلك أصلاً
٢٧٥ ص
(١١٦)
الوجه السادس سيرة المتشرعة
٢٧٥ ص
(١١٧)
أقول يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه
٢٧٦ ص
(١١٨)
٢٧٦ ص
(١١٩)
والجواب عنه (أولاً) بأن حجّية سيرة المتشرّعة تختص بما إذا كان المتشرّعة يمتازون عن سائر الناس بأمر، فيقال أن اختصاصهم به ليس له تفسير منطقي إلاّ تلقّيهم إياه عن المشرّع مع اختلافهم في العادات والأعراف والتقاليد
٢٧٦ ص
(١٢٠)
٢٧٧ ص
(١٢١)
والجواب عنه إن تماميّة هذا الوجه تتوقّف على إحراز أن ارتكاز الحرمة كان موجوداً في العصور السابقة منتهياً إلى عصر المعصومين
٢٧٧ ص
(١٢٢)
٢٧٧ ص
(١٢٣)
ويمكن أن يؤيّد هذا بما أطبقت عليه المصادر التاريخية من أنه لمّا قدم الوفد المجوسي على النبي
٢٧٨ ص
(١٢٤)
تكميل
٢٧٩ ص
(١٢٥)
(الأمر الأول) قد ظهر مما تقدّم أن عمدة ما يمكن الاستدلال به على حرمة حلق اللحية بل وجوب إعفائها هو قوله
٢٧٩ ص
(١٢٦)
(الأمر الثاني) قد تقدّم أن جمعاً من الفقهاء المتأخّرين ومنهم السيد الأستاذ قدس سره وبعض أعلام تلامذته لم يفتوا بحرمة حلق اللحية، بل احتاطوا في المسألة فيتسنّى لمقلّديهم الرجوع إلى فقيه آخر
٢٨٠ ص
(١٢٧)
(الأمر الثالث) لا إشكال في جواز حلق اللحية عند طروّ العناوين الثانوية المرخّصة في ارتكاب المحرمات كالضرر والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة
٢٨٠ ص
(١٢٨)
(الأمر الرابع) إذا حلق مؤمن لحيته واحتمل أن يكون مستنداً في ذلك إلى فتوى من يرى جواز الحلق ـ على كراهة أو بدونها ـ أو احتمل أن لا يكون حلقها لمجرّد تخيّل التجمّل به بل لعذر يسوّغ ذلك شرعاً كالاضطرار والإكراه ونحوهما فهل يُحمل فعله على الصحّة ويُستبعد احتمال وقوعه على الوجه المنكر سواء من حيث الاعتقاد بذلك أم من حيث الآثار الخارجية المترتّبة عليه أو لا؟
٢٨١ ص
(١٢٩)
(الأمر الخامس) إذا كان المكلّف مقلّداً لمن لا يفتي بحرمة حلق اللحية ولا بالترخيص فيه بل يحتاط في ذلك احتياطاً لزومياً فخالف المكلّف هذا الاحتياط وحلق لحيته لا لعذر بل لمجرّد تخيّل التجمّل به
٢٨١ ص
(١٣٠)
2 ـ توفير اللحية
٢٨٢ ص
(١٣١)
توفير اللحية إلى حدّ قبضة اليد
٢٨٢ ص
(١٣٢)
فظاهر المعظم أنها تُحتسب مما تحت الذقن، وقد صرّح بذلك المحقّق النراقي قدس سره قائلاً (والظاهر أن ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل للأصل ولأنه المتبادر)
٢٨٢ ص
(١٣٣)
٢٨٣ ص
(١٣٤)
٢٨٥ ص
(١٣٥)
٢٨٥ ص
(١٣٦)
توفير اللحية زائداً على قبضة اليد
٢٨٦ ص
(١٣٧)
ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف
٢٨٦ ص
(١٣٨)
هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة
٢٨٩ ص
(١٣٩)
هذا ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين
٢٩٠ ص
(١٤٠)
٢٩٠ ص
(١٤١)
٢٩٢ ص
(١٤٢)
٢٩٣ ص
(١٤٣)
٢٩٤ ص
(١٤٤)
ويضاف إلى ذلك أن هناك إشكالاً معروفاً في حجّية مراسيل ابن أبي عمير، وهو ما يُعرف بإشكال الشبهة المصداقية، وله تقريبات لعلّ أمتنها ما يتوقّف على أمور
٢٩٧ ص
(١٤٥)
ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها في
٢٩٨ ص
(١٤٦)
وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنها
٢٩٩ ص
(١٤٧)
فائدة
٣٠٠ ص
(١٤٨)
تلخيص
٣٠٢ ص
(١٤٩)
الفصل الثاني
٣٠٥ ص
(١٥٠)
الفصل الثاني
٣٠٧ ص
(١٥١)
يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان
٣٠٧ ص
(١٥٢)
1 ـ توفير الشارب
٣٠٨ ص
(١٥٣)
وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص
٣٠٩ ص
(١٥٤)
1 ـ قوله
٣٠٩ ص
(١٥٥)
ويمكن المناقشة في كلا الأمرين
٣٠٩ ص
(١٥٦)
وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه
٣١١ ص
(١٥٧)
وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور
٣١٣ ص
(١٥٨)
ولا يبعد أن يكون حفو الشعر وإحفاؤه مأخوذاً من هذا المعنى ـ كما نصّ عليه الراغب أيضاً
٣١٦ ص
(١٥٩)
وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه المناقشة وهو كون المراد بالشوارب تمام الشعر النابت على الشفة العليا لا خصوص ما ينزل منه على الفم فهو وإن كان مقتضى ظاهر اللفظ لو خلّي ونفسه، ولكن يمكن أن يُقال أنه بناءً على كون الحفو والإحفاء بمعنى الاستئصال أو ما يقرب منه ـ كما ادعي ـ فالأقرب أن يكون المراد بالشوارب خصوص ما ينزل من الشعر على الشفتين كما احتمله ابن حجر قائلاً (لكن كل ذلك محتمل لأن يُراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفّة العليا ومحتمل لأن يُراد استئصال ما يُلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكلّ ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر وهو مقتضى تصرّف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أبي هريرة في قصّ الشارب فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث)
٣٢١ ص
(١٦٠)
فمن روايات الإمامية
٣٢٢ ص
(١٦١)
2 ـ قوله
٣٢٨ ص
(١٦٢)
ومرّ هناك أيضاً المناقشة في اعتبارها سنداً مع الإيعاز إلى عدم خلوّها عن اضطراب في المتن ووجوه من الخدش في دلالتها على حرمة حلق اللحية
٣٢٨ ص
(١٦٣)
3 ـ قوله
٣٢٩ ص
(١٦٤)
ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض القرائن
٣٣٠ ص
(١٦٥)
٣٣٠ ص
(١٦٦)
والجواب عنها إن السنّة قد تُطلق ويُراد بها ما يُقابل الفريضة، وحينئذٍ تكون بأحد معنيين إما المندوب في مقابل الواجب، أو بمعنى ما سنّه النبي
٣٣٠ ص
(١٦٧)
٣٣٢ ص
(١٦٨)
٣٣٢ ص
(١٦٩)
٣٣٣ ص
(١٧٠)
٣٣٣ ص
(١٧١)
٣٣٥ ص
(١٧٢)
2 ـ حلق الشارب
٣٣٦ ص
(١٧٣)
اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال
٣٣٦ ص
(١٧٤)
٣٣٦ ص
(١٧٥)
وأما جزّ الشارب ـ المذكور في صحيح زرارة ـ فيمكن أن يُدّعى أنه أعم مما يكون بنحو الحلق والاستئصال، لأنه لغةً بمعنى القطع ولا قرينة على اختصاصه بنوعٍ معين منه، بل يظهر من الخليل رحمه الله ما يدلّ على التعميم فقد ذكر ما لفظه (الاختصار في الجزّ أن لا تستأصله)
٣٤١ ص
(١٧٦)
تلخيص
٣٤٢ ص
(١٧٧)
الملاحق
٣٤٣ ص
(١٧٨)
الملحق الأول
٣٤٥ ص
(١٧٩)
(الوجه الأول)
٣٤٥ ص
(١٨٠)
و (الجواب عنه) إن ما كان يقع في زمن المعصومين
٣٤٦ ص
(١٨١)
(الوجه الثاني)
٣٤٧ ص
(١٨٢)
و (الجواب عنه)
٣٤٩ ص
(١٨٣)
الملحق الثاني
٣٥٢ ص
(١٨٤)
1 ـ البراءة العقليَّة
٣٥٢ ص
(١٨٥)
أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكان
٣٥٢ ص
(١٨٦)
٣٥٣ ص
(١٨٧)
والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين
٣٥٣ ص
(١٨٨)
٣٥٤ ص
(١٨٩)
وهنا اتجاهان أيضاً
٣٥٥ ص
(١٩٠)
2 ـ البراءة الشرعية
٣٥٨ ص
(١٩١)
أ ـ قال تعالى
٣٥٨ ص
(١٩٢)
ب ـ حديث الرفع أو الوضع
٣٦٠ ص
(١٩٣)
٣٦٠ ص
(١٩٤)
ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين
٣٦٠ ص
(١٩٥)
٣٦٤ ص
(١٩٦)
ج ـ حديث الحجب
٣٦٨ ص
(١٩٧)
٣٧٠ ص
(١٩٨)
يبقى الإيعاز إلى أن هناك روايات استدلّ بها على الاحتياط ربّما يقال إنّ مفادها لزوم الاعتناء باحتمال التكليف في جميع موارده فلا يبقى معها مجال للبراءة العقلية
٣٧٣ ص
(١٩٩)
الملحق الثالث
٣٧٥ ص
(٢٠٠)
٣٧٥ ص
(٢٠١)
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
ويمكن إقامة الدليل على هذه الدعوى من النسخ الكلي من ناحية الأخبار الواردة مثل قوله
٣٧٨ ص
(٢٠٤)
وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها
٣٨١ ص
(٢٠٥)
٣٨٤ ص
(٢٠٦)
(أقول) أما صحيح أبي بصير فلا دلالة فيه على عدم تشريع شيءٍ من الأحكام العملية في صدر البعثة، بل أقصى ما يُشير إليه هو عدم تبليغ أبي ذر رضي الله عنه بشيءٍ منها وهو أعمّ من ذلك، إذ لعلّه كان رعاية للتدرّج في التبليغ
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
الملحق الرابع
٣٨٨ ص
(٢٠٨)
1 ـ حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظن به
٣٨٩ ص
(٢٠٩)
وقد اتفق الفقهاء على حرمة سوء الظن بالمؤمن في الجملة، وخصّه بعضهم بالأخبار من المؤمنين وخصّه جمع آخر بغير الأزمنة التي يغلب فيها الفساد على الصلاح، وقيل بغير ذلك من التفاصيل، وقد اختلفوا أيضاً فيما هو المحرّم في سوء الظنّ على أقوال
٣٩٠ ص
(٢١٠)
1 ـ قوله تعالى
٣٩٢ ص
(٢١١)
وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان
٣٩٤ ص
(٢١٢)
2 ـ قوله تعالى
٣٩٥ ص
(٢١٣)
(أقول) لو كانت أداة الجرّ لكلمة (الناس) في الآية الكريمة حرفاً آخر غير اللام كـ (في) و (عن) لكان هناك مجال لاستظهار أن المراد بالقول هو الظن والاعتقاد، وأما مع اللام فمعنى القول هو الكلام
٣٩٥ ص
(٢١٤)
المخاطب به الغير ولا يُستفاد منه غير ذلك، نعم يظهر من العلامة الطباطبائي قدس سره أن القول في الآية الكريمة كناية عن الفعل للملازمة بينهما غالباً
٣٩٦ ص
(٢١٥)
2 ـ حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يُحتمل وقوع الفعل على وجهٍ غير مشروع
٤٠٤ ص
(٢١٦)
3 ـ حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل
٤٠٧ ص
(٢١٧)
الملحق الخامس
٤١١ ص
(٢١٨)
أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره
٤١٢ ص
(٢١٩)
وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي تمّت مخالفته
٤١٨ ص
(٢٢٠)
الملحق السادس
٤٢٠ ص
(٢٢١)
المرسل (قال النبي
٤٢١ ص
(٢٢٢)
ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
2 ـ إن ما ذُكر في الأمر الأول من أن الخبر المروي بطريق الثقات
٤٢٣ ص
(٢٢٤)
الملحق السابع
٤٣٠ ص
(٢٢٥)
1 ـ نسبه ونسبته
٤٣١ ص
(٢٢٦)
2 ـ مذهبه
٤٣٢ ص
(٢٢٧)
3 ـ وثاقته
٤٣٥ ص
(٢٢٨)
التظليلُ للمُحْرِم
٤٣٧ ص
(٢٢٩)
ذهب جمع من فقهائنا القائلين بحرمة التظليل على المُحرم في حال السير إلى عدم اختصاصه بالتستّر من الشمس بل عمومه للتستر من البرد والمطر والريح والعجّ ونحو ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الواجب على المحرم في حال سيره أن يكون بارزاً لا يغطّيه شيء، فلا يرفع المظلّة فوق رأسه ولا يركب السيارة المسقّفة مثلاً وإن لم يكن له أثر فعلي في ستره عن الحرّ أو البرد أو المطر أو نحوها
٤٤١ ص
(٢٣٠)
ولكن ما اطلعت عليه من عباراتهم ربما لا يفي بإفادة التعميم على أيٍّ من الوجهين المذكورين
٤٤١ ص
(٢٣١)
ومهما يكن فلا بد من استعراض النصوص المتعلّقة بالمسألة للتحقّق من مفادها بهذا الخصوص، والنصوص على طوائف
٤٤٢ ص
(٢٣٢)
٤٤٢ ص
(٢٣٣)
٤٤٣ ص
(٢٣٤)
وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال
٤٤٣ ص
(٢٣٥)
والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلى
٤٤٤ ص
(٢٣٦)
٤٤٧ ص
(٢٣٧)
وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه
٤٤٨ ص
(٢٣٨)
وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروف، فالنهي عن التظليل
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
والتحقيق عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لصدورها فأقول
٤٥٥ ص
(٢٤٠)
الصلاة في مشكوك التذكية
٤٦١ ص
(٢٤١)
٤٦٥ ص
(٢٤٢)
هل تصح الصلاة في أجزاء الحيوان المشكوك تذكيته عند من يحكم بطهارتها ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ قدس سره وآخرين ـ أم لا تصح الصلاة فيها كما لا يجوز أكلها؟
٤٦٥ ص
(٢٤٣)
فيه خلاف بين الأعلام فقد ذهب صاحبا المدارك والحدائق
٤٦٥ ص
(٢٤٤)
والسيد الأستاذ قدّس سره بنى المسألة على الخلاف في أن المستفاد من نصوص الباب هل هو اعتبار المانعية للميتة أم اعتبار الشرطيّة للتذكية فقال ما معناه
٤٦٥ ص
(٢٤٥)
ويُلاحظ على ما أفاده قدس سره بوجهين
٤٦٦ ص
(٢٤٦)
هذا ولكن هناك روايات أُخرى في المسألة يمكن أن يُقال إنّ الحكم بالنظر إليها يختلف عمّا ذكر، ولتحقيق ذلك لا بدّ من البحث في مقامين
٤٧٠ ص
(٢٤٧)
٤٧٠ ص
(٢٤٨)
وهي واضحة الدلالة على صحّة الصلاة في مشكوك التذكية ومقتضاه اعتبار المانعيّة لعنوان الميتة التي يمكن نفيها بالأصل إذ لو كان المعتبر مانعيّة غير المذكّى فحيث أن مقتضى استصحاب عدم التذكية هو كون الفرو غير مذكّى شرعاً فأيّ وجه لإفتاء الإمام
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
ويمكن الجواب عنها بوجوه
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
٤٧٠ ص
(٢٥١)
٤٧١ ص
(٢٥٢)
٤٧١ ص
(٢٥٣)
٤٧٢ ص
(٢٥٤)
٤٧٤ ص
(٢٥٥)
٤٧٥ ص
(٢٥٦)
الوجه الثالث
٤٧٨ ص
(٢٥٧)
وفيه
٤٧٨ ص
(٢٥٨)
وكيف كان فيدلّ على الجواز في خصوص المقام موثّقة اسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله
٤٨١ ص
(٢٥٩)
فتحصّل من جميع ما تقدّم أن ما اختاره صاحبا المدارك والحدائق من جواز الصلاة في مشكوك التذكية هو الأحرى بالقبول فيما لا تتمّ الصلاة فيه من اللباس بل وفي مطلق اللباس وإن كان مما تتمّ فيه الصلاة فهما قدّس سرّهما قد أصابا الحكم وإن لم يمكن المساعدة على ما استندنا إليه، فإنه قد استند الأول إلى أصالة عدم وجوب الاجتناب عن مشكوك التذكية ومنع من حجيّة أصالة عدم التذكية واستند الثاني إلى أصالة الحليّة مع أن استصحاب عدم التذكية جارٍ ولا يُبقي مجالاً لأصالة الحلية لو كانت المانعيّة ثابتة لعنوان غير المذكّى لا لعنوان الميتة
٤٨٢ ص
(٢٦٠)
التكفير في الصلاة
٤٨٣ ص
(٢٦١)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
التكفير لغةً وشرعاً
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
التكفير
٤٩٤ ص
(٢٦٤)
أ ـ الصحابة
٤٩٥ ص
(٢٦٥)
ب ـ التابعون
٤٩٨ ص
(٢٦٦)
ج ـ الفقهاء
٥٠٠ ص
(٢٦٧)
(مذهب الإمام مالك)
٥٠١ ص
(٢٦٨)
(مذهب الزيديّة)
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
(مذهب الإماميّة)
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
أحاديث التكفير
٥٠٦ ص
(٢٧١)
التكفير
٥١٧ ص
(٢٧٢)
فهرس المصادر والمراجع
٥٢١ ص
(٢٧٣)
فهرس المحتويات
٥٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٣٨٤

وفي هذا القسم يكون الحكم موقّتاً من البداية بزمن تلك الشريعة، فإذا جاءت شريعة أخرى فلا يُحتمل ثبوت ذلك الحكم بعينه ولو بإمضاء من النبي الجديد، بل لو فرض ذلك فمرجعه إلى ثبوت حكم مماثل لذلك الحكم.

نعم لو فُرض كون المجعول لنبيّ تلك الشريعة غير محدّد بزمنها يكون نفوذه على أتباع الشريعة اللاحقة منوطاً بإمضائه من قبل نبيّها، ولكن على هذا التقدير لا ينفع الاستصحاب إلاّ في إثبات سعة الجعل مع الشكّ فيه، وأما الإمضاء فيحتاج إلى مثبتٍ آخر وإلاّ فالأصل عدمه.

وبتعبيرٍ آخر: إن بقاء ذلك الحكم في الشريعة اللاحقة يتوقّف على أمرين: سعة جعله لزمان هذه الشريعة اللاحقة، وإمضاء هذا الجعل من قبل نبيّها، ومع الشكّ في الأمر الأول يمكن التمسّك بالاستصحاب لولا معارضته بالاستصحاب العدمي كما مرّ، وأما الأمر الثاني فلا دور للاستصحاب في إثباته بل مقتضاه عدمه، فالنزاع في أن الاستصحاب مُثبتٌ للإمضاء أو لا مما لا أساس له.

فتحصّل مما تقدم أن ما أشكل به المحقق النائيني قدس سره على استصحاب أحكام الشرائع السابقة غير تامٍّ.

(الوجه الرابع) : ما ذكره بعض الاعلام المعاصرين من أن المذكور في بعض الروايات المؤيد بالاعتبار أن المسلمين في بداية البعثة لم يكونوا مكلّفين بشيءٍ من الفروع وهو مستلزم لنسخ جميع أحكام الشرائع السابقة الإلزامية ونحوها من الأمور التعبّدية، فلا موضوع للاستصحاب المبحوث عنه.

ومن الروايات التي تُشير إلى المعنى المذكور حديثٌ طويل لمحمد بن سالم عن أبي جعفر ٧ وفيه: ((ثم بعث الله محمداً ٦ وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ أدخله الله الجنة بإقراره.. وتصديق ذلك أن الله عزّ وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ