بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٥٣ - ملخص الفصل الثالث
قبيل الشبهة المصداقية لمخصّصه المنفصل وهو ما دلّ على عدم جواز بيع الميتة.
وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة فقد مرّ أنه لا يمكن الخروج بها عن مقتضى القاعدة.
فتحصّل مما تقدّم عدم صحّة بيع مشكوك الذبح بالاستيل مع فقد إمارات التذكية أو ما يقوم مقامها، نعم لا بأس بأخذ مبلغ من المال إزاء التخلّي عنه لدافعه والله العالم.
ملخص الفصل الثالث
١ ـ يجوز الأكل من مشكوك الذبح بالاستيل كما يجوز بيعه في مورد وجود إحدى الإمارات الثلاث للتذكية وفي مورد جريان أصالة الصحة أو قاعدة الفراغ أو الاستصحاب دون غير ذلك من الموارد.
٢ ـ لا يجوز الأكل من مشكوك الذبح بالاستيل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك إلا في بعض الموارد، كما لا يجوز بيعه إلا في تلك الموارد أيضاً.
٣ ـ لا يجوز الأكل مما أُحرز كونه مذبوحاً بالاستيل إلا فيما إذا عُلم كون الذابح معذوراً في ذبحه به، وكذلك لا يجوز بيعه في غير ذلك بناءً على المنع من بيع الميتة.
هذا آخر ما تيسّر تحريره في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخرة من عام ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة النبوية المباركة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء.