بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٤٤٣ - وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال
يتستّر المحرم من الشمس؟ فقال: ((لا، إلا أن يكون شيخاً كبيراً)) أو قال: ((ذا علّة)) [١] .
٢ ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيتستّر منها؟ فقال: ((هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها)) [٢] .
وهذهِ الطائفة لا تنفي حرمة التستّر عن غير الشمس كما هو واضح.
(الطائفة الثانية) : ما تضمّن الأمر بالإضحاء، ومنها:
١ ـ معتبرة عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الظلال للمحرم فقال: ((اضح لمن أحرمت له)) ، قلت: إني محرور، إن الحرّ يشتدّ عليّ، فقال: ((أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين)) [٣] .
٢ ـ موثقة عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأوّل ٧ : إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد الشديد ويريد أن يُحرم، فقال: ((إن كان كما زعم فليظلّل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له)) [٤] .
وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال: