بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٦٢ - الملحق الأول
هي الفرائض التي ورد ذكرها في القرآن دون غيرها من الصلوات الواجبة.
وقد طلب زرارة من الإمام في رواية أخرى أن يبيّن له موضع ذكر الصلوات الخمس في الكتاب المجيد فقال ٧ : ((قال الله تعالى لنبيّه: ((أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)) ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى: ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ)) وطرفاه المغرب والغداة ((وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ)) وهي صلاة العِشاء الآخرة، وقال تعالى: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)) وهي صلاة الظهر [١] .
(٣) أجزاء الصلاة وشروطها : ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ((لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال: القراءة سُنّة والتشهّد سُنّة والتكبير سُنّة ولا تنقض السُنّة الفريضة)) [٢] .
وفي صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الفرض في الصلاة فقال: ((الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء)) قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: ((سُنّة في فريضة)) [٣] .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله ٧ : ((إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود)) [٤] .
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ٧ : ((إن الله تبارك وتعالى
____________
(١) الوسائل ج٣ ص٥ ح١.
(٢) الوسائل ج٤ ص٦٨٣ ح١٤.
(٣) الوسائل ج٣ ص٨٠ ح٨.
(٤) الوسائل ج٤ ص٧٣٥ ح١.