بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٢٠٢ - المذهب الإمامي
قال في رسالته في تحقيق عقائد الإمامية في الأصول والفروع ما لفظه: (ونقول بتحريم الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية وأكل السمك الذي لا فلس له) [١] .
وصرّح بالحرمة أيضاً السيد المحقق الداماد (ت١٠٤١) في رسالته الفارسية (شارع النجاة) قائلاً ما ترجمته: (مسألة: حلق اللحية ليس بجائز، وهو حرام وكان من زيّ المجوس) [٢] .
وبذلك يظهر أن نسبة كراهة حلق اللحية إلى السيد الداماد في رسالته المذكورة كما نقلها العلامة صاحب الذريعة اعتماداً على ما حُكي له عنها [٣] غير صحيحة.
وممن أفتى بحرمة حلق اللحية الفيض الكاشاني (ت١٠٩١) في عدد من كتبه منها مفاتيح الشرائع ومنهاج النجاة [٤] .
وحُكي النصّ على التحريم أيضاً عن حفيد صاحب المعالم الشيخ علي صاحب الدرّ المنثور (ت١١٠٣) [٥] .
وقال الحرّ العاملي (ت١١٠٤) في رسالته بداية الهداية: (ويحرم حلق اللحية) [٦] ومثل ذلك ما ذكره في عنوان الباب السابع والستين من أبواب آداب الحمام من الوسائل [٧] .
وقد شاع التصريح بحرمة حلق اللحية في كتب المتأخّرين
[١] الاعتقادية ص٩.
[٢] اثنا عشر رسالة ج٣ ص١٠٣.
[٣] الذريعة ج١٣ ص٥.
[٤] مفاتيح الشرائع ص٧٧، منهاج النجاة ص٨٢.
[٥] الغالية ص٢.
[٦] بداية الهداية ص٧.
[٧] الوسائل ج١ ص٤٢٢.