بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٣٢٦ - فمن روايات الإمامية
٥ ـ خبر زيد بن أرقم أن رسول الله ٦ قال: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منّا)) [١] .
٦ ـ خبر مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر قال: سئل عمر بن عبد العزيز: ما السنّة في فضل الشارب؟ قال: يقصّ حتى يبدو الإطار ويقطع فضل الشاربين [٢] .
٧ ـ خبر أنس قال: وقّت لنا رسول الله ٦ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً وأن ينتف أبطه كلّما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان وأن يقلّم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة [٣] .
٨ ـ خبر ابن عمر قال: قال رسول الله ٦ : خذوا من هذا ودعوا هذا، يعني شاربه الأعلى يؤخذ منه [٤] .
٩ ـ خبر عبد الرحمن بن زياد عن عدد من الأشياخ قالوا: كان رسول الله ٦ يأخذ الشارب من أطرافه [٥] .
وفي خبر ابن عباس: كان رسول الله ٦ يقصّ شاربه [٦] .
وفي لفظ آخر عن ابن عباس: كان رسول الله ٦ يجزّ شاربه [٧] .
وفي لفظ ثالث عنه: كان النبي يقص أو يأخذ من شاربه، قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب [٨] .
[١] سنن الترمذي ج٤ ص١٨٦.
[٢] المصنف لابن أبي شيبة ج٦ ص١١٠.
[٣] الكامل لابن عدي ج١ ص٢٦١.
[٤] تاريخ بغداد ج٥ ص٢١٤.
[٥] الطبقات الكبرى ج١ ص٤٤٩.
[٦] مسند أحمد بن حنبل ج١ ص٣٠١.
[٧] مسند أبي يعلى ج٥ ص١٠٤.
[٨] سنن الترمذي ج٤ ص١٨٥.