بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٥٧ - الملحق الأول
الملحق الأول
حول قاعدة (لا تنقض السنّة الفريضة)
إن قاعدة (لا تنقض السنّة الفريضة) من القواعد المهمة التي تبنّاها سيدي الأستاذ الوالد ـ دام ظله ـ ويترتّب عليها آثار كثيرة في مختلف الأبواب الفقهيّة.
والأصل فيها ذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ((لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: ((القراءة سُنّة والتشهّد سُنّة والتكبير سُنّة ولا تنقض السنّة الفريضة)) [١] .
ومبنى الاستدلال به استظهار أن الكُبرى الملقاة على زرارة هو ما ورد في الذيل لا ما ذُكر في الصدر المختص بباب الصلاة بل الصدر من مصاديق الكُبرى المذكورة في الذيل بلحاظ عقد المستثنى منه.
ووجه استظهار ذلك ـ مضافاً إلى تناسبه للموارد الآتية في النصوص ـ هو أنه بناءً على كون الكُبرى هو ما في الصدر يلزم أن يكون الذيل تكراراً لعقد المستثنى منه من دون فائدة تُذكر، بخلاف ما إذا كانت الكُبرى هي ما في الذيل فإن الصدر يكون على هذا التقدير تمهيداً لبيان هذه الكُبرى الكليّة [٢] .
[١] الوسائل ج٤ ص٦٨٣ ح١٤.
[٢] يجدر بالذكر أن السيد الأُستاذ قدس سره قد التزم بكبرويّة ما في الذيل وطبقه في بعض مسائل الحج (لاحظ المعتمد في شرح المناسك ج٥ ص٤٣٨).