العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٩): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره[١]، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
(مسألة ١٠): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً[٢] من حيث إنّه نوى المفطر[٣].
(مسألة ١١): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها[٤]، وكذا لو دخل الخنثى بالاُنثى ولو دبراً، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً[٥] بطل صومهما[٦]، ولو دخل الرجل[٧]
[١] . وأ مّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان . ( خوئي ) .
ـحدوثاً وبقاءً ، وأ مّا مع زوال القهر بعد الدخول فيجب النزع والاعتزال ، وإلاّ يبطل الصوم لأ نّه جماع اختياري ولو بقاءً ، كما سيأتي من الماتن في المسألة الثانية عشر . ( صانعي ) .
[٢] . تقدّم ما هو الأقوى . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـعلى التفصيل المتقدّم . ( صانعي ) .
[٣] . تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالادخال في قبلها وبادخالها في قبل الانثى وكذا في دبرها على الأحوط، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبلا وكذا دبراً على الأحوط، واما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنّها تعدّ حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا انثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بادخالها فيه أو إدخاله فيها وان قلنا أنّها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تشخيص ذلك فلابدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو ادخلت هي في الانثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن . ( سيستاني ) .
[٥] . وكان الواطئ غير الخنثى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل عدم إبطال صومهما لا يخلو من وجه لما مرّ . نعم، إن كان الواطئ رجلاً بطل صومه مع الإنزال . ( صانعي ) .
ـعلى ما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٧] . أي قبلاً . ( لنكراني ) .