العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - فصل في شرائط وجوبها
فصل
في شرائط وجوبها
وهي اُمور:
الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبيّ والمجنون[١] ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
الثاني: عدم الإغماء[٢]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه.
الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد أو مكاتباً[٣]، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط[٤].
الرابع: الغنى، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين[٥] ومستثنياته
[١] . ولو أدوارياً ، إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد . ( خميني ) .
ـحال دخول ليلة العيد ولو كان أدواريّاً . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـإذا لم يكن بفعله على وجه المعصية ، كما مرّ نظيره في الصوم . ( صانعي ) .
[٣] . لا يخلو من إشكال ، وكذا في حكم المحرّر بعضاً والأمر سهل . ( خميني ) .
ـالأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ، ولا سيما إذا تحرّر بعضه . ( خوئي ) .
[٤] . ومنها عدم كون ذلك المكاتب في عيلولة السيّد بالنسبة إلى الوجوب عليه وإلاّ فالزكاة على السيّد المعيل فقط . ( صانعي ) .
[٥] . الذي يحلّ في هذه السنة ، دون غيره على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة ويكون مطالباً به . ( لنكراني ) .