العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - فصل في أقسام الصوم
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه[١].
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستّة أيّام[٢] بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف[٣] من جمادى الاُولى.
(مسألة ١): لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة ٢): يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب[٤] ففي مواضع أيضاً:
منها: صوم عاشوراء[٥].
[١] . لم أعثر على دليله عجالة . نعم وردت رواية في صوم تاسعه ، لكن في استحبابه تأ مّل . ( خميني ) .
ـالرواية(أ) في التاسع واستفادة الاستحباب منها مشكل لاسيّما مع المعارضة بما يشعر بل يدلّ على الكراهة . ( صانعي ) .
[٢] . في استحباب صومها بالخصوص تأ مّل . ( خميني ) .
ـفي استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله . ( لنكراني ) .
[٣] . يأتي به رجاء ، أو للرجحان المطلق . ( خميني ) .
[٤] . أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم ، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه . ( خميني ) .
ـأو بمعنى المزاحمة مع ما هو أرجح منه ، أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه أهمّ من رجحان الصوم ، كالتبعية لبني اُمية في صوم العاشور . ( لنكراني ) .
ـمرّ الكلام فيه في التعليقة ١ من الصوم . ( سيستاني ) .
[٥] . لكنّه يستحبّ فيه الإمساك إلى العصر لا بقصد الصوم . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٠ : ٤٧٠ ، أبواب الصوم المندوب ، الباب ٢٥، الحديث ١٠ .