العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب[١] ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
(مسألة ٢٨): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته، يجوز[٢] الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
(مسألة ٢٩): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل[٣]. نعم لا يبعد[٤] جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال[٥] أيضاً، إلاّ إذا كان من قصده[٦] حين الاستدانة ذلك.
السابع: سبيل الله، وهو جميع سبل الخير[٧] كبناء القناطر والمدارس والخانات
[١] . فيه إشكال . ( خوئي ) .
[٢] . مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . بل ممنوع من هذا السهم ، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل الله بعيد . ( لنكراني ) .
[٤] . بعيد . ( خميني ) .
[٥] . الإشكال قوي جدّاً . ( خوئي ) .
[٦] . بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال . ( خوئي ) .
[٧] . لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل خصوص ما فيه مصلحة عامة . ( خوئي ) .
ـمع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ، ولا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج والزوجة مثلاً . ( لنكراني ) .