العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الفعل[١] فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال[٢].
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على ذلك.
السادسة والعشرون: لا تجري الفضوليّة[٣] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ[٤]. نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال[٥] يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
السابعة والعشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه[٦] بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة، وجب عليه[٧] إخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
[١] . أي نذر التمليك ، ولكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذ . ( لنكراني ) .
[٢] . الأقوى عدم الوجوب عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة ] في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة [ . ( خوئي ) .
[٣] . فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه . ( خوئي ) .
[٤] . فيه إشكال والجريان لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٥] . إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً ، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع . ( خوئي ) .
[٦] . لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضاً . ( خوئي ) .
[٧] . بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة ، كما هو الصحيح لا تجب الزكاة في مفروض المسألة ، والوجه فيه ظاهر . ( خوئي ) .