العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة ٣): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس، وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً وينبغي تقديم[١] الأتمّ علقة بالنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
(مسألة ٤): لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع[٢] والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال[٣] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة ٥): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال[٤]، خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم[٥] لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة، إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة ٦): لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط[٦].
[١] . قال في محكي كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني ، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السلام)أكثر . ( لنكراني ) .
[٢] . أي وإن لم يفد العلم ، لكن لابدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال . ( خوئي ) .
[٤] . وإن كان الدفع إلى غير الزوجة على نحو التمليك بإذن من له الإذن هو الأقوى ولو كان للانفاقات التي تجب عليه لو لا دفعه إليهم . ( صانعي ) .
[٥] . على نحو التمليك لغير الزوجة . ( لنكراني ) .
[٦] . بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر . ( خوئي ) .