العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في شرائط وجوبها
(مسألة ٥): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها، على ما مرّ في زكاة المال.
(مسألة٦): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد[١] جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة، بل أو مقارناً[٢] للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت[٣]، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً، أو أسلم الكافر[٤]، فإنّها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب. نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
كتاب الزكاة / من تجب عنه زكاة الفطرة /
[١] . فيه إشكال ، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها . نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ، ولا على من أسلم بعده . ( خوئي ) .
[٢] . في المقارن تأ مّل وإشكال . نعم ، هو أحوط . ( لنكراني ) .
[٣] . في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لايخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي).
[٤] . في المثال والحكم مناقشة لوجوب الزكاة على الكافر كما مرّ التصريح منه بعدم شرطيّة الإسلام والوجوب على الكافر في المسألة الثانية إلاّ أن يكون المراد من الوجوب وعدمه في الإسلام جبّ الإسلام وعدمه لكن لا يخفى عليك أنّ عدم الجبّ قبل الغروب سالبة بانتفاء الموضوع وموثقّة معاوية بن عمّار(أ) الدال على مثل ما في المتن محمول على ذلك أيضاً . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٣٥٢ ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب ١١، الحديث ١ و ٢ .