العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٧٣): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة[١] أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، إذ ليس محسوباً من المؤونة[٢].
(مسألة ٧٤): لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم[٣] جبره بربح تجارة اُخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم[٤] الجبر لا يخلو عن قوّة[٥]، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، وأمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران[٦]، فإنّه يجبر الخسران بالربح.
(مسألة ٧٥): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالك[٧] بين دفع خمس
[١] . ونحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه . ( لنكراني ) .
[٢] . إلاّ إذا كان تداركه أو شراء بدله من المؤنة . ( صانعي ) .
[٣] . الظاهر أنّ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه ، بمعنى أ نّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر ، يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة ، ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات ، لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد . وكذا الحال في التجارة والزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . بل الجبر لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٥] . في القوّة إشكال . نعم هو أحوط ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي . ( خوئي ) .
[٦] . الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . لا يخلو من إشكال ، وإن كان التخيير لا يخلو من قرب ، إلاّ في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين . ( خميني ) .