العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - فصل في شرائط وجوب الصوم
الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي[١] ويصوم، وإن كان الأقوى[٢] عدم وجوبه[٣].
الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
(مسألة ١): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار[٤]، وإن كان بعده وجب عليه البقاء[٥] على صومه، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم[٦]، وإن كان بعده أو تناول فلا[٧] وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار، والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
[١] . ولا يترك . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الظاهر هو الوجوب كما في المسافر . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يخلو وجوبه من قرب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإلاّ فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط لزوماً سيّما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل ويجتزىء به . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط ويجتزىء به . ( سيستاني ) .
[٧] . عدم الاجتزاء باكمال الصوم في الصورة الاُولى مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .