العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط[١] بيعها[٢] وشراء الأدون وكذا في العبد والجارية والفرس[٣].
(مسألة ٤): إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسراً ومشقّة، من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.
(مسألة ٥): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.
(مسألة ٦): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال[٤]، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده. نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.
(مسألة ٧): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع مثلاً ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد[٥]
[١] . إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ ، يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا في العبد وغيره . ( خميني ) .
ـإن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ يجوز له أخذ الزكاة فإنّ الدار عزّه ومسقط رأسه . ( صانعي ) .
[٢] . إذا لم تكن الدار زائدة على حسب حاله لا يجب بيعها ، وإن كانت حاجته تندفع بأقلّ منها ، وكذا في العبد والجارية والفرس وغيرها . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى فيها أيضاً عدم الوجوب لأ نّها ليست بمال كما أنّ الدار والخادم ليسا بمال كما في الخبر(أ) . ( صانعي ) .
[٤] . وإن كان الوجوب والحرمة غير خاليين من القوّة . ( صانعي ) .
[٥] . الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك . نعم لو اتّفق ذلك يجوز له أخذها ، وأ مّا العصيان بترك التكسّب فلا وجه وجيه له . ( خميني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٢٣٥ ، أبواب المستحقيّن للزكاة ، الباب ٩ ، الحديث ٢ .