العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - فصل في وقت وجوبها
بقيمتها[١]، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط[٢] تجديدها حين الدفع أيضاً، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه[٣] لكن لا يخلو عن إشكال، وكذا لو عزلها[٤] في مال مشترك بينه وبين غيره[٥] مشاعاً وإن كان ماله بقدرها.
(مسألة ٣): إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف[٦]، وإن كان مع التمكّن منه ضمن[٧].
(مسألة ٤): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده[٨]، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف، والأحوط[٩] عدم النقل إلاّ مع عدم وجود المستحقّ[١٠].
[١] . هذا إذا كانت القيمة من النقود . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال ، وأ مّا تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى ; لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها . ( خميني ) .
[٤] . لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال ، بل الظاهر هو الجواز . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر عدم الإشكال في صدق العزل فيه كما يظهر من الجواهر ، ففيه : «ودعوى اعتبار التشخيص في المعزول على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلا واضحة المنع ، ضرورة صدق العزل بالمال المشترك بينه وبين غيره»( أ ) . ( صانعي ) .
[٦] . بلا تعدّ وتفريط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط ، وإلاّ فالضمان لا يخلو عن إشكال . ( خوئي ) .
[٨] . الأقوائيّة فيه ممنوعة بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة فإنّها لا تنقل من أرض إلى أرض وتقسّم على من حضر . ( صانعي ) .
[٩] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[١٠] . لا يترك . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ١٥ : ٥٣٥ .