العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
نعم يشترط توافقهما في الأوصاف١، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها٢. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت بشهادة النساء٣، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين.
١ . مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع، ككون تحديبه إلى فوق الاُفق، أو متمايلاً إلى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس. نعم لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو في عرض شمالي أو جنوبي ممّا لا يكون فاحشاً. (خميني ـ صانعي).
٢ . إذا أدّى ذلك إلى عدم شهادتهما على أمر واحد دون ما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقاً أو مرتفعاً أو قلّة ضوئه ونحو ذلك. (سيستاني).
٣ . على المعروف بين الأصحاب، بل في المستند ادّعاء الإجماع عليه، ففيه: «يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات مع الرجال، بلا خلاف يوجد في الأوّل، وكذا ـ إلاّ عن العماني ـ في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات، وهو شاذّ. بل عن الغنية الإجماع على خلافه، بل هو إجماع محقّق حقيقة فهو الدليل عليه»(أ). لكن القول باعتبار شهادتهنّ إذا كانتا اثنتين عادلتين كالرجال ليس بجزاف; لما في الأخبار المستدلّة بها على عدم الاعتبار من المناقشة باحتمال كونها ناظرة إلى ما كان فيهنّ ضعف البصر، وعدم خروجهنّ من البيت إلاّ قليلا، وأمثالهما ممّا يكون عدمه دخيلا في الدقّة والرؤية. فإنّ اعتبارهما زائداً على ما في البيّنة من الشرائط هو المستفاد أيضاً من أخبار الرؤية في شهر رمضان مثل قوله(عليه السلام): «صم للرؤية وافطر للرؤية»(ب)، وأخبار شهادة الرجال(ج) من التقييد بمثل عدم العلّة في السماء، ممّا فيه الإشعار بالحصر وعدم الاعتناء بالظنون، بل الظهور في ذلك كما لايخفى. ومع هذا الاحتمال المستند إلى ما ذكر، وإلى مافي غير واحد من تلكالأخبار من عدمإجازة علي(عليه السلام) ذلك بقوله: «لا اُجيز»(د) الظاهر فيأنّه مقطعى وحكومي لا دائمي وشرعي، وفي الاستدلال بها ما لا يخفى، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مستند الشيعة ١٨: ٢٧٢.
(ب) وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٥، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب٣، الحديث١٣.
(ج) وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب١١، الحديث١٠و١١.
(د) وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب١١، الحديث٨.