العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - فصل فيما يجب فيه الخمس
الطين الأحمر على الأحوط[١]، وإن كان الأقوى[٢] عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل ولو حربيّاً، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، وعاقلاً أو مجنوناً، فيجب[٣] على وليّهما إخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر[٤] على دفع الخمس ممّا أخرجه، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً[٥] بعد[٦]
[١] . بل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . في القوّة منع . ( خميني ) .
[٣] . لا يخلو من إشكال بل منع كما سيأتي . ( خوئي ) .
ـفي وجوب الإخراج على الولي إشكال . ( لنكراني ) .
[٤] . الحال فيه كما تقدّم في الزكاة . ( خوئي ) .
[٥] . أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ، وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما قيمة على الأحوط . ( خميني ) .
ـأو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ، ومع اختلافهما في القيمة يراعى الدينار إذا كان أقل ، بل وإذا كان أكثر أيضاً ، على الأحوط . ( صانعي ) .
[٦] . والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة ، وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها . ( لنكراني ) .