العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - فصل فيما يجب فيه الخمس
قوّة[١]. نعم لا خمس في الميراث إلاّ في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات[٢] وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل[٣] الوقف الخاصّ[٤]، بل وكذا في النذور، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك.
(مسألة ٥٠): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه[٥]، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها[٦]، بل لو علم[٧] باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة ٥١): لا خمس فيما ملك[٨] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة[٩] وإن زاد عن مؤونة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب[١٠] كسائر النماءات.
(مسألة ٥٢): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار
[١] . القوّة ممنوعة ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وفي النذر والوقف ولاسيّما في الجائزة التي لها خطر ، والميراث ممّن لا يحتسب . ( صانعي ) .
[٢] . وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض . ( خوئي ) .
[٣] . إذا كان حصوله بنفسه ، وأ مّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه . ( لنكراني ) .
[٤] . بل الأظهر ذلك فيه ، وفي حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّك . ( خوئي ) .
[٥] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٦] . الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض ، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة ، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة ، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده . ( لنكراني ) .
[٧] . وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه . ( خوئي ) .
[٨] . فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى . ( خوئي ) .
[٩] . الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية ، فالأحوط فيها الخمس . ( لنكراني ) .
[١٠] . إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً . ( خميني ) .
ـعلى الأقوى إذا استبقاها للاستنماء ، وعلى الأحوط في غيره . ( لنكراني ) .