العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
السادس: حكم الحاكم[١] الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظنّي، ولا يثبت بقول المنجّمين، ولا بغيبوبة الشفق[٢] في الليلة الاُخرى[٣]، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال[٤]، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولابغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قوّيّاً إلاّ للأسير والمحبوس[٥].
(مسألة ١): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.
(مسألة ٢): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان[٦]، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[١] . في ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال ، بل الأظهر عدم ثبوته وإن كان رعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ) .
ـثبوته به محلّ تأ مّل بل منع فإنّه ليس من شؤون الحكومة لا عقلا ولا شرعاً . ( صانعي ) .
ـكونه من طرق ثبوت الهلال محلّ إشكال بل منع نعم إذا افاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه أعتمد عليه، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يخفى ما في العبارة من النقص ، وحقّها : ولابغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية . ( خميني ) .
ـوحقّ العبارة أن يقال : ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية . ( لنكراني ) .
[٣] . في العبارة قصور فإنّه يشير بها إلى ما في رواية ضعيفة: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر ثبوته بذلك، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ على أ نّه لليلة الثانية . ( خوئي ) .
ـفيه اشكال بل منع ( صانعي ).
ـولا بتطوقه ليدل على أنّه لليلة السابقة . ( سيستاني ) .
[٥] . الأظهر ان حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور . ( سيستاني ) .
[٦] . أي من هلال لم يثبت عنده . ( خميني ) .
ـأي هلال لم يثبت عنده . ( لنكراني ) .