العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويحتمل[١] عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
(مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق[٢] الاُمّ بالأب.
(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه[٣].
(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها[٤] العمل به وإن كان منافياً[٥] للاستمتاع بها[٦]، وليس للزوج منعها[٧] من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس، وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على
[١] . لكنّه ضعيف ، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته . وقد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى . ( خميني ) .
ـلكنّه ضعيف فانّ المهاياة لا تجعل العبد حرّاً في نوبته . ( صانعي ) .
[٢] . بل تلحق قضاءً لإلغاء الخصوصيّة من الوالد إلى الوالدة . ( صانعي ) .
[٣] . إلاّ إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني . ( خوئي ) .
[٤] . لا يجب العمل بالنذر والحلف والعهد لعدم قدرتها عليه شرعاً لأنّ المحذور الشرعي كالمحذور العقليّ . ( صانعي ) .
[٥] . في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف ، وأ مّا في النذر فمحلّ تأ مّل وإن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم ، وأ مّا فيه فمحلّ إشكال وتردّد . ( خميني ) .
[٦] . الظاهر عدم الوجوب حينئذ إلاّ مع إذن الزوج . ( خوئي ) .
[٧] . بل له المنع وكذلك الأمر في صورة نذرهما لأنّ نذرها كذلك أي نذر الصوم في كلّ خميس نذر لأمر غير مشروع حيث إنّ صومها مناف لحقّ الزوج ، فنذرها غير صحيح ، ومثل النذر حلفها ، ومنه يظهر عدم تمامية التعليل بصحّة نذرها وحلفها بتقدّمها على حلف الزوج ونذره ; لأنّ نذرها لم يكن صحيحاً من أوّل الأمر . ( صانعي ) .