العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس[١] الفريضة بالقيمة السوقيّة، من النقدين أو غيرهما[٢] وإن كان الإخراج من العين أفضل[٣].
(مسألة ٦): المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة[٤] لاوقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة[٥] البلد التي هي فيه[٦].
(مسألة ٧): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس; تساوت في القيمة أو اختلفت.
(مسألة ٨): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط. نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.
[١] . إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأ مّل ، إلاّ إذا كان خيراً للفقراء ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٢] . جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه . ( خوئي ) .
ـالأولى الأحوط رعاية الخيريّة والنفع في غير النقدين . ( صانعي ) .
ـجواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٣] . محلّ تأ مّل نعم لا يبعد أفضليّة ما فيه النفع لهم . ( صانعي ) .
[٤] . هذا في فرض عدم الإفراز ، وأ مّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف ، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه ، وأ مّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .(خوئي) .
[٥] . الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين . ( لنكراني ) .
[٦] . إن كان الإخراج فيه وإلاّ فبلد الإخراج . ( صانعي ) .