العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ[١] سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط[٢] حينئذ[٣] الإخراج على الإشكال المتقدّم[٤]، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم; للعلم الإجمالي[٥] بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً[٦]، وإلاّ فلا يجب عليه; لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني[٧]; لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع
[١] . مع استجماع الشرائط . ( خميني ) .
[٢] . بل الأقوى . ( خميني ) .
ـبل الأقوى كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى عدم الوجوب ; لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت ، ولا أثر معها للاستصحاب ، مع أ نّه معارض بمثله ، كما بين في محلّه . ( خوئي ) .
[٤] . تقدّم أ نّه لا يبعد عدم الوجوب . ( صانعي ) .
[٥] . بل للعلم التفصيلي بتعلّق الزكاة بذلك المال المتولّد من ذلك العلم الإجمالي . ( صانعي ) .
ـالذي يتولّد منه علم تفصيلي . ( لنكراني ) .
[٦] . واستجماع سائر الشرائط . ( خميني ) .
[٧] . هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها ، واستصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان ، وأ مّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل ، وما ذكره الماتن غير وجيه .( خميني ) .
ـلا لما ذكر بل لان استصحاب عدم الاداء لا يترتب عليه الضمان . ( خوئي ) .
ـمع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب ، ومع العلم الأوجه هو الأوّل .(لنكراني).