العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
الأحوط[١]. نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لايكونوا من بني هاشم. نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام(عليه السلام) في بعض الأقطار. نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام(عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم اُلفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين فيالجهاد مع الكفّار أو الدفاع، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء[٢] العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم[٣] إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع[٤].
الخامس: الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم
[١] . وإن كان الأقوى عدم شرطيّتهما وكفاية الوثاقة وإن كان مورد الوثوق عبداً كما أنّ شرطيّة غير العقل من الايمان والبلوغ محلّ تأ مّل وإشكال بل منع وإنّما يلزم التمييز فقط . ( صانعي ) .
[٢] . وكذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم ، ويخاف عليهم الرجوع إلى الكفر ، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والإعانة على الجهاد أحياناً . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يخلو من تأ مّل . ( خميني ) .
ـفيه تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٤] . أو صرف عدوانهم وشرّهم بأن يكون إعطاء الزكاة سبباً لمحبّتهم ورفع عنادهم ، نعم إن لم يصر سبباً للمحبّة والتأليف يجوز الإعطاء أيضاً لكونه صرفاً في مصالح المسلمين . ( صانعي ) .