العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
(مسألة ٢١): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع[١] على الزكوي وغيره[٢].
(مسألة ٢٢): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد[٣] احتسابه على ما في السنة الاُولى، وإن كان الأحوط[٤] التوزيع على السنين.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
(مسألة ٢٤): حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض، وإن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به[٥] حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني إلى الأوّل; لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال; لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
(مسألة ٢٥): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور
[١] . إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي . ( لنكراني ) .
[٢] . إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكويّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى ، وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مؤونة الاُولى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . إن احتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك وإلاّ فيجوز بل يجب له إخراج زكاة ما أدرك منها وبلغ وقت الأداء . ( صانعي ) .
ـمع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب ، ومع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك . ( لنكراني ) .