العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - فصل في أقسام الصوم
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشكّ[١] في هلال ذيالحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه[٢]، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده[٣]، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي[٤]، بل يحرم إذا كان إيذاء له[٥] من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم فيولد الولد[٦] بالنسبة إلى الجدّ، والأولى[٧] مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
وأمّا المحظور منه[٨]، ففي مواضع أيضاً:
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم، والقول
[١] . الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة . ( خميني ) .
[٢] . هذا في صوم التطوّع ، كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده . ( خوئي ) .
ـهذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعيّن، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف اعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه . ( سيستاني ) .
[٣] . وكذا مع نهيه . ( صانعي ) .
ـهذا في صوم التطوع، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعيّن . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك مع نهيه مطلقاً ، أو نهي الوالدة كذلك . ( خميني ) .
[٥] . لكن المحرّم هو عنوان الإيذاء لا الصوم . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط . ( صانعي ) .
[٧] . بل الظاهر . ( صانعي ) .
[٨] . بالمعنى الأعم من المحظور ذاتاً أو تشريعاً، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقاً والفساد في الشق الأخير محلّ تأمّل . ( سيستاني ) .