العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - فصل في أحكام القضاء
أطلق في نيّته انصرف إلى السابق[١] وكذا في الأيّام[٢].
(مسألة ١٠): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر[٣] ونحوهما. نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ[٤].
(مسألة ١١): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره[٥]، وأمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره[٦]، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه.
(مسألة ١٢): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ النيابة[٧] عنه[٨] في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
(مسألة ١٣): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزي القضاء عن التكفير. نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غيرالمرض[٩] كالسفر و
[١] . لا وجه للانصراف نعم يكفي القصد الارتكازي والثمرة تظهر في الكفّارة . ( صانعي ) .
[٢] . إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ عدم صحّة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان . ( سيستاني ) .
[٤] . وقد مرّ منع إطلاقه . ( سيستاني ) .
[٥] . بل يقع مندوباً كما يعلم ممّا مرّ في التعليق على المسألة الاُولى من فصل النيّة . ( سيستاني ) .
[٦] . ممّا أخذ فيه عنوان قصديّ كصوم الكفّارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول إليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النيّة كما يعلم ممّا مرّ، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال وما بعده . ( سيستاني ) .
[٧] . لم يثبت الاستحباب . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء . ( سيستاني ) .
[٨] . لا معنى للنيابة في الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أيضاً ، كما أ نّه لو كان المراد هي النيابة في أداء القضاء أي فعله ، لا مجال له أيضاً . ( لنكراني ) .
[٩] . أي المستمرّ إلى رمضان آخر . ( لنكراني ) .