العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - فصل في كفّارة الصوم
(مسألة ٣): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول[١] ما يضرّه[٢].
(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرّم[٣] الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)[٤]، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[٥] من حيث دخولها في الخبائث[٦]، لكنّه مشكل[٧].
(مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.
(مسألة ٦): إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه[٨] كفّارات بعددها[٩]، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.
[١] . في هذا المثال ونظائره تأ مّل وإشكال . ( خميني ) .
[٢] . في هذا المثال ونظائره وفي حرمة مطلق ما يضرّ بأي مرتبة تأ مّل وإشكال . ( صانعي ) .
ـفي المثال مناقشة ; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل . ( لنكراني ) .
ـلا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حدّ الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء . ( سيستاني ) .
[٣] . بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أ نّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع . ( لنكراني ) .
[٤] . لا تجب الكفّارة به وان كان مفطراً على الأحوط كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥] . لكن القول به غير تمام وإلاّ لم يبتلعها بعض الناس . ( صانعي ) .
[٦] . الظاهر بطلان هذا القول . ( خوئي ) .
[٧] . بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم . ( سيستاني ) .
[٨] . مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره . ( خميني ) .
ـمرّ أنّ عدم التكرّر فيه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٩] . بل بعدد ما يوجب الكفّارات . ( صانعي ) .
ـمرّ ان الأقوى عدم التكرر مطلقاً . ( سيستاني ) .