العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - فصل فيمن تجب عنه
منهما سقطت عنهما أيضاً، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول[١] وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط[٢] الاتّفاق[٣].
(مسألة ١١): إذا كان شخص في عيال اثنين، بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ[٤] في المملوك بين شريكين، إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه. نعم الاحتياط[٥] بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرنا.
(مسألة ١٢): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة، وإن كان المنفق غيره فعليه، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب. نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.
(مسألة ١٣): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
(مسألة ١٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
[١] . لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك ، بل لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٤] . وقد مرّ ، وكذا لا يترك الاحتياط في اتّفاق الجنس . ( خميني ) .
[٥] . وقد مرّ أ نّه لا يجوز تركه . ( لنكراني ) .