العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه
إنّما هي حجّة مفردة، إنّما الأضحى على أهل الأمصار». ومقتضى القاعدة[١] وإن كان هو ما ذكره صاحب «المدارك» لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين[٢].
الثالث: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع; لأنّه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع، ولقاعدة توقيفيّة العبادات، وللأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ وارتباطها به، والدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحجّ، بل ومادلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم، بدعوى: أنّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة، والحجّ في اُخرى; لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل[٣]، وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في
[١] . لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحّتها ، ولكن الأحوط إتمامها رجاءً وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة . ( خميني ) .
ـلكن لا يبعد أن يكون مقتضاها الصحّة ، لا لما قيل من عدم انتفاء قصد المطلق بانتفاء المقيّد ، بل لأنّ الإفراد والتمتّع كيفيّتان للعمرة ، والعمرة فيهما حقيقة واحدة ، فنيّة أحد الكيفيّتين جهلا كما هو المفروض غير مضرّ بصحّة أصل العمرة كما لا يخفى ، وبمثل ذلك يقال في جواز عدول نيّة الجماعة إلى الإفراد لكن الأحوط إتمامها رجاءً وعدم الاكتفاء بها فيما يلزم إتيانها من مثل العمرة الواجبة أو المنذورة . ( صانعي ) .
[٢] . الروايتان ضعيفتان على أنّ الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة التي هي محلّ الكلام . ( خوئي ) .
[٣] . بل هو ضعيف السند بمحمّد بن سنان على الأصحّ ، والعمدة في الباب هي الشهرة المؤيّدة بدعوى الإجماع وعدم الدليل على الصحّة مع توقيفية العبادة ، وإلاّ فغيرها محلّ مناقشة . ( خميني ) .
ـبل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة . ( خوئي ) .
ـلا لذلك ، بل لإعراض الأصحاب وقيام الشهرة المؤيدة بدعوى الإجماع على خلافه مع ما يقال بضعف سنده بمحمّد بن سنان وإلاّ فبالنسبة إلى تلك الوجوه على التمامية فالأمر على العكس حيث إنّ الاستدلال بها كالاستدلال بالاجتهاد او الظاهر في مقابل النصّ وهما كما ترى . ( صانعي ) .