العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - فصل في شرائط وجوب الصوم
جوازه[١] إلاّ مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
(مسألة ٥): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً[٢]، إلاّ في حجّ أو عمرة[٣] أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه[٤].
(مسألة ٦): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
كتاب الصوم / في موارد جواز الإفطار /
[١] . بل الأقوى الجواز في النذر المعيّن ، بل في غيره كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته . ( لنكراني ) .
ـإذا كان واجباً بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به إشكال، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الاقامة . ( سيستاني ) .
[٢] . هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر . ( سيستاني ) .
[٣] . والأفضل بل المساوي لأحدهما لاسيّما مثل زيارة الحسين(عليه السلام)الذي دلّت الأخبار على استحبابها في رمضان وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً لعدم الخصوصية ظاهراً في الحجّ والعمرة إلاّ خصوصية الفضل ، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمة(عليهم السلام) مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ مع أنّ الزيارة للمعصومين(عليهم السلام) لاسيّما زيارة الحسين(عليه السلام)في رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضلية الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الاسناد والعجب من صاحب الوسائل حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها فراجع الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب ٣ ، وكتاب الحج أبواب المزار ، الباب ٩٣ . ( صانعي ) .
[٤] . أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة فإنّها غير منحصرة فيه . ( صانعي ) .