العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٤٥): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما[١] الثبوت.
(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط[٢] البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة ٤٧): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
(مسألة ٤٨): مَن[٣] بحكم المسلم بحكم المسلم.
(مسألة ٤٩): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه، وجب[٤] عليه[٥] خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات، من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واُجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة[٦] وإن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن
[١] . محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـمحلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٢] . لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور . ( لنكراني ) .
[٣] . كالصبيان والمجانين ونحوهما ، وكذا في جانب الكافر . ( لنكراني ) .
[٤] . أي بعد أخذ الخمس منه من العين ، وأ مّا مع عدمه ففيه نظر . ( لنكراني ) .
[٥] . لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها ، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . وإن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة ، وعلى هذا لا يتعلّق بنحو الهبات وما تتلوها ، ولا بالميراث مطلقاً ، ولا بالنذر ، ولا في حاصل الوقف الخاصّ ، إلاّ إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة . ( خميني ) .