العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه
إشكال فيه، وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة[١] فلا بأس بالخروج[٢] إلى فرسخ أو فرسخين، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، وإن كان الأحوط خلافه.
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب والمستحبّ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاّ، والدخول كذلك، كالحجّ الواجب.
ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاّ ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع[٣]، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام، إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة[٤] بناءً على ما هو الأقوى[٥] من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الاُولى أو الأخيرة، مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الاُولى أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم[٦]، والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للاُولى أو الثانية، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال[٧] في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.
[١] . الأحوط عدم الخروج مطلقاً . ( خميني ) .
ـالظهور محلّ تأمّل ، والأحوط عدم الخروج مطلقاً . ( صانعي ) .
[٢] . بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقاً . ( خوئي ) .
[٣] . بل مطلقاً ولو مفردة . ( خوئي ) .
[٤] . مرّ الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[٥] . فيه إشكال . نعم لا بأس به رجاءً . ( خوئي ) .
[٦] . فيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
ـبل الظاهر عدم جوازه . ( خوئي ) .