العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - فصل في أحكام المواقيت
ولكن العمل به مشكل; لإرسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان، وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
(مسألة ٦): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن[١]، إلاّ إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلاّ; لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن، وإلى ما أمكن مع عدمه.
(مسألة ٧): من كان مقيماً في مكّة[٢] وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات[٣] إذا تمكّن، وإلاّ فحاله حال الناسي.
(مسألة ٨): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ ففي مكانه ولو كان في عرفات، بل المشعر وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ، وإن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان، وإلاّ بطل حجّه.
نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه[٤] من مكانه.
(مسألة ٩): لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة[٥]، فالأقوى صحّة عمله، وكذا لو تركه جهلاً حتّى أتى بالجميع.
كتاب الحجّ / مقدّمات الإحرام /
[١] . مرّ التفصيل في المسألة السابقة ، ويأتي ما تقدّم فيمن جاوز محلاّ ; لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم الكلام عليه . ( خوئي ) .
[٢] . وكان فرضه التمتّع . ( خميني ) .
[٣] . تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من ( فصل في أقسام الحجّ ) . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٤] . لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة . ( خوئي ) .
[٥] . في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلاً إشكال . ( خوئي ) .