العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناءً[١] على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.
(مسألة ٢٩): إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق[٢] الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم[٣] إشكال[٤].
(مسألة ٣٠): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود، وبعضها الآخر رديء أو أردأ، فالأحوط[٥] الأخذ من كلّ نوع بحصّته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط.
[١] . لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة والنماءات ، فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها ، ومع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعاً ، وتجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب . ( لنكراني ) .
[٢] . فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط . ( خميني ) .
[٣] . بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم . نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك . ( خميني ) .
[٤] . أظهره الاستقرار . ( خوئي ) .
ـالأظهر عدم الحاجة إلى الإجازة . ( صانعي ) .
ـالظاهر أ نّه لا حاجة إلى الإجازة . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأقوى . ( خميني ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .